ابن فهد الحلي
316
المهذب البارع
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة . ولو عرفت بعد القسمة فقولان : أشبههما ردها المالك . ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 66 ) باب كيفية قسمة الغنائم ص 150 قطعة من حديث 7 . ( 2 ) النهاية : باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى ص 295 س 18 قال : فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام الخ .